الرئيسة/  الأخبار

الأشغال الشاقة المؤقتة عشر سنوات لمدان في قضايا فساد وآخر سبع سنوات

نشر بتاريخ: 2019-12-18 الساعة: 18:32

رام الله-اعلام فتح- أدانت محكمة جرائم الفساد برئاسة القاضي عادل ابو صالح، وعضوية القاضيين رامز جمهور ومحمد رسول، واستنادا إلى التحقيقات التي قامت بها نيابة جرائم الفساد أصولا، والبينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة متهمين بقضايا فساد.

واوضحت النيابة في بيان لها، أن المحكمة أدانت المتهم الاول (أ،ع،ج):

 -اولاً عملا بأحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات رقم 16لسنة 1960 بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مقدراها مئتي دينار أردني، وذلك عن التهمة الاولى المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في طلب وقبول الرشوة خلافا لأحكام المادة 1/171 من قانون العقوبات.

 - ثانيا: عملا بأحكام المادة 263/1 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 الحكم بوضع المدان الاول بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة عشر سنوات وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه، وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون الفساد المعدل والمتمثل في التزوير خلافا لأحكام المادة 263/1 بدلالة المادة 262 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

 -ثالثا: عملا بأحكام المادة 175 من ذات القانون الحكم على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاث سنوات وذلك عن التهمة الثالثة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في استثمار الوظيفة خلافا لأحكام المادة 175 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

- رابعا: عملا بأحكام المادة 183/2 من ذات القانون الحكم على المدان الاول بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وذلك عن التهمة الرابعة المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد المعدل المتمثل في التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا للمادة 183/2 من قانون العقوبات المذكور.

كما ادانت المحكمة المتهم الثاني (ه،ع،ج) وعملا بأحكام المادة 183/2 من ذات القانون والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليه وهي جرم الفساد خلافا للمادتين 1 و25 من قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 المعدل المتمثل في التهاون في أداء الواجبات الوظيفية خلافا لأحكام المادة 183/2 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.

وفيما يتعلق بالمتهم الثالث: ( ي،ع،ع) فإن المحكمة تقرر التالي:

وعملا بأحكام المادة 279 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 الزام المدانين الاول والثاني والثالث بمصاريف الدعوى بمقدار الف دينار أردني لكل واحد منهم.

anw
Developed by: MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2025