قراءة قانونية حول الاعتراض على القوائم الانتخابية ومرشحيها
نشر بتاريخ: 2021-04-07 الساعة: 09:53
بقلم : د. محمد صعابنه *
رئيس قسم القانون الخاص وعميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية
تختص لجنة الانتخابات المركزية باستلام طلبات ترشح القوائم الانتخابية والتحقق من استيفاءها للشروط والضوابط المنصوص عليها بالقرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته وما صدر بمقتضاه. ومن ثم إذا وجدت اللجنة أن القائمة الانتخابية أو أحد مرشحيها غير مستوفين لما تطلبه القرار بقانون وما صدر بمقتضاه، فيجب عليها أن تقوم برفض طلب ترشحها وعدم تسجيلها، وذلك عملاً بنص المادة (53) من القرار بقانون.
ولكن قد تقوم لجنة الانتخابات –وهنا نفترض حسن النية باللجنة– بقبول طلب ترشح إحدى القوائم الانتخابية وإصدار شهادة تسجيل لها، بالرغم من عدم استيفاء هذه القائمة أو أحد مرشحيها للشروط والضوابط التي تطلبها القرار بقانون. الأمر قد يضع هذه القائمة الانتخابية أو أحد مرشحيها محلاً للاعتراض، بغية التحقق من صحة وسلامة عملية ترشحها، والتأكد من أنها تمت بشفافية ونزاهة، والتعرف على الأخطاء الواردة فيها-إن وجدت- وتصحيحها بما يتفق مع أحكام القرار بقانون أعلاه.
وجدير بالذكر أن القرار بقانون المذكور، وضع التنظيم القانوني للاعتراض على القوائم الانتخابية ومرشحيها في مرحلة الترشح. والمذكرة القانونية المرفقة جاءت لبيان هذا التنظيم وأحكامه.
ولتحقيق الغاية المرجوة من هذه المذكرة، قمت بنشرها بالتزامن مع نشر القائمة الأولية بأسماء القوائم الانتخابية والمرشحين بتاريخ 5 نيسان 2021م، بهدف الاعتراض عليها وفقاً للأصول والقانون.
أولاً: أصحاب الحق في تقديم الاعتراض.
وفقاً لنص المادة (55) من القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فإنه يحق لأي شخص أن يتخذ صفة المعترض. وحيث عرفت المادتين (1 و 16)- من دليل إجراءات تقديم الاعتراضات والشكاوي الصادر بموجب أحكام القرار بقانون المذكور، المعترض بأنه أي شخص ذي مصلحة أو قائمة انتخابية أو مرشح أو ناخب أو وكيل أو ممثل عام لهيئة رقابة أو هيئة حزبية يتقدم باعتراض ضد المعترض عليه. ويتمثل هذا الأخير وفقاً للمادة (55) من القرار بقانون والمادة (1) من الدليل بأي قائمة انتخابية أو مرشح في القائمة.
ثانياً: حالات الاعتراض على القائمة الانتخابية أو مرشحيها.
أجاز المشرع الفلسطيني في المادة (55) من القرار بقانون، لأي شخص (المعترض) الاعتراض خطياً على قائمة أو مرشح في القائمة، مبيناً أسباب اعتراضه ومرفقاً البيانات المؤيدة لاعتراضه، وذلك إذا ما توفرت إحدى هذه الحالات التالية في القائمة الانتخابية أو في مرشحيها:
حالة مخالفة أحكام المادة (8) من القرار بقانون: وذلك من خلال وجود من فئات الأشخاص غير المسموح لهم بالترشح ضمن إحدى القوائم الانتخابية ودون أن يرفق مرشح القائمة ما يفيد قبول استقالته.
حالة مخالفة أحكام المادة (45) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم الالتزام بشروط الترشح الواجب توافرها في مرشح القوائم الانتخابية التشريعية. فمثلاً إذا كان المرشح يحمل الجنسية الإسرائيلية وليس الفلسطينية، أو كان غير مقيماً في فلسطين إقامة دائمة، أو كان عمره يقل عن الثامنة والعشرين عاماً حتى يوم الاقتراع، أو كان محكوماً في جنايةً أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو كان محروماً من حق الترشح بموجب حكم قضائي نهائي، أو كان فاقداً للأهلية القانونية بموجب حكم قضائي نهائي، أو إذا لم يلتزم بالقانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وأحكام القرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته. فإنه لا يحق له الترشح، ولكن أن فعل ذلك وتقدم بطلب ترشح ضمن إحدى القوائم رغم عدم توافر شروط ترشحه، فإن يحق لأي شخص أن يعترض على هذا المرشح لدى لجنة الانتخابات.
مخالفة أحكام المادة (46) من القرار بقانون: وذلك من خلال وجود مرشح ضمن أكثر من قائمة انتخابية في آن واحد.
مخالفة أحكام المادة (48) من القرار بقانون: وذلك من خلال كان عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق يقل عن ستة عشر مرشحاً.
حالة مخالفة أحكام المادة (4 فقرة 3) من القرار بقانون: وذلك من خلال كان عدد مرشحي القائمة الانتخابية في الكشف المغلق يزيد عن مائة واثنان وثلاثون مرشحاً.
حالة مخالفة أحكام المادة (49) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم قيام القائمة المترشحة لانتخابات المجلس بإيداع في حساب اللجنة على سبيل التأمين مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.
مخالفة أحكام المادة (67 فقرة 1) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم قيام القائمة المترشحة لانتخابات المجلس بإيداع في حساب اللجنة على سبيل التأمين مبلغ عشرة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وذلك لضمان التزام القائمة بأحكام الدعاية الانتخابية الواردة في القرار بقانون والأنظمة والتعليمات التي تصدرها اللجنة.
حالة مخالفة أحكام المادة (50 فقرة 1) من القرار بقانون: وذلك من خلال ثبوت عدم صحة البيانات التي يتضمنها طلب ترشح القائمة الانتخابية. فمثلاً إذا قدم طلب ترشح القائمة الانتخابية: باستخدام اسم أو شعار أو رمز خاص بقائمة انتخابية أخرى مسجلة، أو بقائمة انتخابية غير مسجلة ولكنها معروفة في الأراضي الفلسطينية، أو بالتسجيل تحت اسم أو شعار يوحي بأنها للسلطة الوطنية، أو أنها تنتمي إليها، أو دون أن يبين مبالغ الصرف على الحملة الانتخابية ومصدرها، أو دون أن يتضمن اسم منسق ومفوض القائمة الانتخابية واسم مدير حملتها الانتخابية، أو دون أن يذيل بتوقيع منسق ومفوض القائمة الانتخابية. فإنه يحق لأي شخص أن يعترض على ترشح القائمة الانتخابية لدى لجنة الانتخابات.
حالة مخالفة أحكام المادة (50 فقرة 2) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم التزام القائمة الانتخابية بشروط طلب ترشحها وعدم إرفاقها للوثائق المطلوبة بالطلب. فمثلاً إذا خلا طلب ترشح القائمة من إرفاق: كشف بتوقيعات ثلاثة آلاف ممن لهم حق الانتخاب يؤيدون ترشح القائمة، أو البرنامج الانتخابي للقائمة الانتخابية، أو نسخة الكترونية ملونة عن شعار القائمة أو رمزها الانتخابي، أو خلا من إرفاق كشف مغلق بأسماء مرشحي القائمة الانتخابية، مرفقاً بطلبات الترشح الخاصة بمرشحي القائمة ومرفقاتها، وإقراراتهم بقبول ترشحهم، وبالتزامهم بالقانون الأساسي المعدل لسنة2003 م وتعديلاته، وأحكام هذا القانون وتعديلاته. فإنه يحق لأي شخص أن يعترض على ترشح القائمة الانتخابية لدى لجنة الانتخابات.
حالة مخالفة أحكام المادة (51) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم الالتزام بموعد تقديم طلب ترشح القائمة. فمثلاً يحق لأي شخص أن يعترض على قبول ترشح قائمة انتخابية بعد انتهاء المدة القانونية للترشح، وذلك إذا كان لديه من الأدلة التي تثبت ذلك.
مخالفة أحكام المادة (52) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم الالتزام بموعد انسحاب المرشح من القائمة. فمثلاً يحق لأي شخص أن يعترض على أي تعديل أو تغيير في تسلسل وترتيب أسماء المرشحين في الكشف المغلق للقائمة بعد انتهاء المدة القانونية للترشح.
حالة مخالفة أحكام المادة (55) من القرار بقانون: وذلك من خلال عدم تمثيل المرأة بالحد الأدنى ضمن إحدى القوائم، وعدم مراعاة وجودها من بين كلٍ من: الأسماء الثلاثة الأولى في القائمة، وكل أربعة أسماء تلي ذلك.
وجدير بالذكر أن بعض الحالات المذكورة أعلاه، هي انعكاس وتكرار لحالات رفض طلبات ترشح القوائم الانتخابية الواردة في المادة (53) من القرار بقانون.
ثالثاً: تقديم طلب الاعتراض وبياناته.
إذا توفرت واحدة أو أكثر من الحالات السابق ذكرها، وتوفرت الأدلة على ثبوتها، فإنه يجوز للمعترض استناداً للمادة (55) من القرار بقانون، والمادة (4) من دليل الإجراءات السابق ذكره، أن يتقدم باعتراض كتابي على قائمة أو مرشح في القائمة، وفقاً للنموذج المعد لذلك من قبل اللجنة، والذي يمكن الحصول عليه من مكاتبها أو موقعها الالكتروني. وطبقاً للمادة (5) من الدليل، يحتوي طلب الاعتراض على البيانات الآتية: 1-اسم المنطقة الانتخابية. 2–اسم المركز الانتخابي ومكانه. 3-تاريخ وساعة تقديمه. 4-اسم المعترض الرباعي وعنوانه وصفته ووسيلة الاتصال. 5-اسم المعترض ضده الرباعي وعنوانه ووسيلة الاتصال به إن وجدت. 6-موضوع وأسباب الاعتراض. 7-مرفقات الاعتراض إن وجدت.
رابعاً: مكان وزمان تقديم طلب الاعتراض.
وفقاً للمادة (55) من القرار بقانون، والمادة (16) من دليل الإجراءات، يقدم طلب الاعتراض لدى مكتب لجنة الانتخابات المركزية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر الكشف الأولى بأسماء القوائم ومرشحيها، والذي يبدأ موعده –كما حددته اللجنة– (من تاريخ 6 نيسان 2021م إلى 8 نيسان 2021م). وجدير بالإشارة أن مدة الاعتراض هي ذات مدة النشر.
خامساً: نظر اللجنة لطلب الاعتراض والفصل فيه.
وفقاً للمادتين (55 و 13 فقرة "1، 13، 19) من القرار بقانون، والمادة (17 فقرة 1) من دليل الإجراءات، تختص لجنة الانتخابات المركزية بنظر ودراسة طلب الاعتراض المقدم لها وإصدار القرار إما بقبوله أو رفضه على أن يكون مسبباً إذا كان بالرفض، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه.
وجدير بالذكر هنا، أن لجنة الانتخابات حددت ميعاد البت في هذه الطلبات من تاريخ 9 نيسان 2021م إلى 11 نيسان 2021م، أي خلال الثلاثة أيام التالية لتاريخ الانتهاء من تقديم طلب الاعتراض. وبالتالي أجد أن اللجنة تخالف بذلك الميعاد الوارد في المادة (52) من القرار بقانون المذكور، مما قد يعرض قراراتها للطعن بالإلغاء لدى محكمة قضايا الانتخابات. فالأحكام حيث لا يجوز أن تخالف الأحكام القانونية الواردة في الدليل لا يجوز أن تخالف الأحكام القانونية الواردة في القرار بقانون، بل يجب أن تتوافق معها، كون القانون يسمو في المرتبة التشريعية على الأنظمة والأدلة الإجرائية.
سادساً: تبليغ طرفا طلب الاعتراض بقرار اللجنة.
أوجبت المادة (24 فقرة 3) من القرار بقانون تبليغ قرار اللجنة قبل الطعن به. وهذا ما أكدته المادة (17 فقرة 2) من دليل الإجراءات بنصها:" تقوم لجنة الانتخابات بتبليغ المعترض والمعترض عليه بقرارها وفق الأصول". وحيث بينت المادة (19) من الدليل والمادة (117) من القرار بقانون هذه الأصول، بنصها:" لغايات هذه الإجراءات يتم التبليغ خطياً لأي مستند أو قرار أو إعلام أو أمر، ويعتبر أنه بلغ حسب الأصول إذا:1- تم تسليمه للشخص باليد. 2-الإيداع في البريد المسجل ومضي 48 ساعة إلى عنوانه المعروف. 3-أي طريقة أخرى تقررها اللجنة ".
سابعاً: صاحب الحق في الطعن بقرار اللجنة لدى محكمة قضايا الانتخابات.
وفقاً لنص (56 فقرة 1) من القرار بقانون، يحق للقائمة الانتخابية التي رُفض طلب تسجيلها أو طلب ترشحها، وكذلك لأي شخص رُفض اعتراضه، أن يقدم طعناً في قرار اللجنة لدى محكمة قضايا الانتخابات. وبذات السياق، ووفقاً لنص المادة (57 فقرة 1) من القرار بقانون، يحق لكل شخص تقدم بطلب للترشح ضمن قائمة لعضوية المجلس ورفضت اللجنة قبول طلبه، وكذلك لكل من اعترض على ترشح شخص آخر ضمن قائمة لعضوية المجلس وقررت اللجنة رفض اعتراضه، أن يطعن في قرارها أمام محكمة قضايا الانتخابات.
ونلحظ من هذين النصين، أن المشرع الفلسطيني أجاز للمعترض الطعن في قرار لجنة الانتخابات في حالة تم رفض طلبه وليس في حالة قبوله، لأن القرارات الصادرة من اللجنة لمصلحة المعترض لا تكون محلاً للطعن.
ثامناً: لائحة الطعن والإعفاء من الرسوم.
عملاً بنص المادة (26) من القرار بقانون لا تقبل لائحة الطعن أمام المحكمة ما لم تكن موقعة من محام مزاول، وكما يمثل اللجنة أمام المحكمة محام مزاول تختاره اللجنة. وكذلك يعفى الطعن الانتخابي الذي يقدم من أية رسوم، وذلك استناداً لنصوص المواد (14 فقرة 3) و ( 25 فقرة 4) والمادة (56 فقرة 3) من القرار بقانون.
تاسعاً: مكان وزمان تقديم الطعن لدى محكمة قضايا الانتخابات.
وفقاً للمواد (14 فقرة 2) و (56 فقرة 1) و ( 57 فقرة 1) من القرار بقانون، يقدم الطعن في قرار اللجنة لدى قلم محكمة قضايا الانتخابات في مدينتي رام الله أو في غزة. وهذا ما تؤكده المادة (22) من القرار بقانون بنصها:" تكون القدس (عاصمة دولة فلسطين) هي المقر الدائم لمحكمة قضايا الانتخابات، ولها أن تتخذ مقرين فرعيين لها في مدينتي رام الله وغز، ويجوز لرئيس المحكمة عند الضرورة أن يقرر عقد المحكمة في غير مقراتها المذكورة". وبموجب المواد (14 فقرة 2) و (56 فقرة 1) و (57 فقرة 1) من القرار بقانون، يقدم الطعن لقلم المحكمة خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ القرار لممثل القائمة أو على عنوانها الرئيسي أو للشخص المعترض حسب مقتضى الحال. والذي يبدأ موعده –كما حددته اللجنة– (من تاريخ 12 نيسان 2021م إلى 14 نيسان 2021م).
عاشراً: نظر المحكمة بالطعن والفصل فيه.
بموجب نص المادة (56 فقرة 2) من القرار بقانون، تلتزم المحكمة بنظر الطعن والفصل فيه خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه لها، وذلك إذا كان الطعن موجه للقائمة. بينما تلتزم المحكمة بالفصل في الطعن خلال خمسة أيام من تاريخ تقديمه لها، إذا كان الطعن موجه للمرشح في القائمة، وذلك وفقاً للمادة (57 فقرة 2) من القرار بقانون. وجدير بالذكر هنا، أن لجنة الانتخابات حددت ميعاد البت في هذه الطعون من تاريخ 15 نيسان 2021م إلى 21 نيسان 2021م.
واستناداً لنص المادة (21) من القرار بقانون، تنعقد المحكمة بحضور ثلاثة من قضاتها، وفي القضايا الهامة تنعقد بهيئة مكونة من خمسة قضاة على الأقل حسبما يقرر رئيس المحكمة ذلك. وكما أنه لا يجوز للمحكمة تأجيل المحاكمة إلا إذا اقتضت ذلك ضرورة المحافظة على حق الدفاع، ولا يجوز أن يكون التأجيل لأكثر من 24 ساعة، وذلك عملاً بالمادة (23) من القرار بقانون. وجدير بالذكر أن المادة (24) من القرار بينت اختصاص المحكمة بنصها:" 1. تختص المحكمة بالنظر في الطعون المقدمة لإلغاء أو تعديل القرارات الصادرة عن اللجنة، والطعون التي نص هذا القانون على جواز الطعن فيها أمامها. 2. لا يشمل اختصاصها الجرائم الانتخابية الواردة في هذا القانون والتي يعود الاختصاص بشأنها للقضاء العادي".
حادي عشر: تبليغ قرار المحكمة الصادر بالطعن.
أوجبت المادة (57 فقرة 2) من القرار بقانون على تبليغ قرار المحكمة للجنة للعمل بمقتضاه. وحيث بينت المادة (19) من الدليل والمادة (117) من القرار بقانون هذه أصول التبليغ، بنصها:" لغايات هذه الإجراءات يتم التبليغ خطياً لأي مستند أو قرار أو إعلام أو أمر، ويعتبر أنه بلغ حسب الأصول إذا:1- تم تسليمه للشخص باليد. 2-الإيداع في البريد المسجل ومضي 48 ساعة إلى عنوانه المعروف. 3-أي طريقة أخرى تقررها اللجنة".
------
*رئيس قسم القانون الخاص وعميد شؤون الطلبة في جامعة فلسطين الأهلية
mat