الرئيسة/  مقالات وتحليلات

الأسرى ...مسئولية اسرائيل وفق القانون الدولي

نشر بتاريخ: 2020-07-09 الساعة: 07:45

موفق مطر

المادة 121:" تجري الدولة الحاجزة تحقيقا رسميا عاجلا بشأن أي وفاة أو جرح خطير لأسير حرب تسبب أو كان يشتبه في أنه تسبب عن حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر، وكذلك بشأن أي وفاة لا يعرف سببها.

ويرسل إخطار عن هذا الموضوع فورا إلي الدولة الحامية. ... إذا أثبت التحقيق إدانة شخص أو أكثر، وجب علي الدولة الحاجزة اتخاذ جميع الإجراءات القضائية ضد الشخص أو الأشخاص المسؤولين " .

النص اعلاه للمادة 121 من القسم الثالث من اتفاقية حنيف للعام 1949 تحت عنوان:  وفاة اسرى الحرب ، وبناء عليه تتحمل حكومة منظومة الاحتلال الاستعماري العنصري الاسرائيلي  المسئولية كاملة عن استشهاد الأسير سعدي الغرابلي 75 عاما الذي ارتقت روحه بعد احتجاز حريته لحوالي 28 عاما في معتقلات منظومة الاحتلال والاستعمار العنصري الاسرائيلي

الأسير في عرف وثقافة المناضلين من اجل  الحرية شهيد حي من الناحية الواقعية ،وقد يختلف الأمر في بعض الأمور الجوهرية عن مفهوم الأسير التابع لجيوش رسمية تابعة لحكومات ودول ، ذلك أن الامر الذي نحن بصدده متعلق بمناضلين مقاتلين انضووا متطوعين غيرمجبرين تحت راية حركة التحرر الوطنية الفلسطينية لمقاومة العدوان  والاحتلال والاستعمار الصهيوني الاسرائيلي بإراداتهم الحرة ، واليوم بات المناضل المقاتل في اطار حركة التحرر الوطنية الذي يقع اسيرا مشمولا ضمن تعريف اسير الحرب ومحميا بنصوص القانون الدولي اثر تعديلات على بروتوكولات ملحقة خاصة بالاتفاقية باتت جزءا لا يتجزأ منها .

 علينا الانتباه أولا أن ألأحكام  التي تصدرها محاكم منظومة الاحتلال الاسرائيلي العسكرية على المناضلين المقاتلين باطلة ولا شرعية لها باعتبارها مخالفة للقانون الدولي، فمحاكم الاحتلال الاسرائيلي العسكرية تقرر احكاما على المناضلين المقاتلين الفلسطينيين وفقا لقوانين الجرائم الجنائية السارية عندها ، حيث تعتبر قتل المقاتل الفلسطيني لجندي اسرائيلي معتد وقاتل اصلا جريمة ، فيما المحاكم الاسرائيلية ذاتها لا تعتبر الجندي الاسرائيلي مجرما جنائيا اذا قتل مقاوما فلسطينيا مسلحا او غير مسلح  أو مدنيا ، وفي مخالفة صريحة للقانون  الدولي يتم تنفيذ الأحكام وحجز حرية المقاتل ( الأسير )  في ( سجون ) مع مجرمين جنائيين او سجون خاصة ، علما ان هذا المصطلح (السجن ) فيعرف على انه الأماكن المخصصة اصلا لاحتجاز مرتكبي الجرائم الجنائية ، بينما مصطلح ( المعتقلات )   هو المعتمد في القانون الدولي لأماكن احتجاز أسرى الحرب ، وعلينا رسم خط احمر بين مصطلح اسير وسجين ، وخط آخر بين معتقل وسجن .

 قبل وصولنا  الى حقوق ألأسير الصحية  المكفولة في القانون الدولي ، وجب القاء نظرة على مواد في القانون الدولي التي تحظر معاقبة اسرى الحرب على اعمال المقاومة والدفاع عن النفس ، لكن لا تمنع من عقوبات تأديبية على اسير ارتكب فعلا يستوجب الادانة او المحاكمة اثناء فترة كما ورد في المواد(  82 ) و (87) و(99 ) و(100 ) من اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب  المؤرخة في 12 آب /أغسطس من العام 1949 حيث نصت المادة  87 صراحة على التالي:"

لا يجوز أن يحكم علي أسرى الحرب بواسطة السلطات العسكرية ومحاكم الدولة الحاجزة بأية عقوبة خلاف العقوبات المقررة عن الأفعال ذاتها إذا اقترفها أفراد القوات المسلحة لهذه الدولة، وعند تحديد العقوبة، يتعين علي محاكم أو سلطات الدولة الحاجزة أن تراعي، إلي أبعد حد ممكن، أن المتهم ليس من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها، وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته ..الخ ".

ورد في المادة 29 من  الفصل الثالث من اتفاقية جنيف تحت عنوان : الشروط الصحية والرعاية الطبية مايلي :" تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة. وفي المادة 30 ورد التالي : توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.

أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية أو رعاية بالمستشفى، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها.

لو اردنا رقن مخالفات وجرائم منظومة الاحتلال بحق القانون الدولي على ورق ونظمناه لرصفنا به طريق يبدأ من فلسطين وينتهي عند منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس ألأمن الدولي في نيويورك ويتفرع الى مراكز المنظمات الدولية التابعة لها في عواصم دول محترمة ، ونعتقد باستحضارنا لنصوص القانون الدولي بإمكانية العمل على كشف خطر منظومة الاحتلال العنصرية على مجموع المبادىء والقوانين التي التقت عليها الانسانية كمرحلة على درب التحرر النهائي من النزاعات والصراعات والحروب بين الدول ونشر مبادىء السلام بين الشعوب والأمم .

m.a
Developed by: MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024