الرئيسة/  مقالات وتحليلات

أين القانون الدولي من الحرب على المستشفيات؟

نشر بتاريخ: 2023-11-12 الساعة: 12:57

 

بقلم: د. دلال صائب عريقات

أيعقل في ٢٠٢٣ أن يكون ١٣٠ طفل خدج تحت تهديد الموت بسبب قرار إسرائيلي بعدم توفير الكهرباء؟ 
أيعقل أن يحرم ١٠٠٠ مريض يعانون الفشل الكلوي من عملية غسيل منتظمة حسب البروتوكول الطبي بسبب نقص الوقود؟ 

أيعقل أن يحرم ٩٠٠٠ مريض سرطان من العلاج بسبب قرار إسرائيلي بمنع دخول الوقود والدواء؟ 

أيعقل حرمان ٥٠٠٠٠ امرأة حامل من روية طبيب او إجراء فحص طبي وأشعة للاطمئنان على صحة الجنين؟ 

أيعقل أن تلد ٥٥٠٠ امرأة دون مدعمات بين الركام والردم والدم دون إشراف طبي ودون ادنى شروط الأمان؟

أيعقل إجراء عمليات جراحية دون مخفف آلام ودون مخدر بسبب منع الاحتلال لتوفير الادوية والبنج والمسكنات؟ 

أيعقل أن يتم التدخل الجراحي والتنظير في بهو المستشفيات؟ لا خصوصية ولا تعقيم ولا أبسط شروط الصحة العامة؟  
أيعقل قصف وتهديد المستشفيات في ٢٠٢٣؟ أيعقل إخلاء الأطباء والمرضى قسريا من المستشفيات؟ 

أيعقل منع الصليب الأحمر والمنظمات الدولية من القيام بالتزاماتها الإنسانية القانونية؟ 

أوليست المستشفيات محمية تحت القانون الدولي الإنساني؟ أوليست المستشفيات المكان والملجأ لآلاف المدنيين وقت الحرب؟ 

أيعقل منع الماء والطعام والدواء والكهرباء وأبسط حاجات البشر بقرار من الجيش العسكري الإسرائيلي؟

أيعقل أن العالم أجمع يستجدي قبول دولة الاحتلال لتوفير المساعدات البديهية أمام الكارثة الإنسانية؟  

في ٢٠٢٣, دولة الاحتلال تنتهك كل الأمور البديهية, ما نشهده هو حالة من الشواذ, لا تتعودوا هذه المشاهدات, ٢٠٢٣ توثق أبشع جرائم الاحتلال, جرائم القرن ال ٢١ على أيدٍ إسرائيلية تفلت من العقاب الذي نصت عليه الاتفاقيات الدولية. مجرمو الحرب الإسرائيلية في سلسلة جرائم موثقة ضد الإنسانية.

 اتفاقية جنيف الرابعة التي تم توقيعها في جنيف بتاريخ  12 /8 / 1949, اتفاقيات جنيف هي مجموعة من ٤ اتفاقيات دولية آخرها تناول حماية حقوق الانسان الأساسية في حالة الحرب، وهي المعاهدة التي تحدد القواعد الأساسيه للمشاركه في الحرب، وتقضي بتجنب أي هجوم يستهدف الأماكن التي من المحتمل ان يكون فيها المدنيون مثل المدارس والمستشفيات وان جميع الجنود المصابين وأسرى الحرب يجب معاملتهم معاملة عادلة وانسانية. دولة الاحتلال الإسرائيلي عضو في الاتفاقية وتنتهك تفاصيل القانون الدولي الإنساني التي جاءت موضحة في الاتفاقية في المواد التالية كانتهاك صريح ومباشر موثق ومتكرر، يتوجب مساءلتها عليها بعد إحالة الملفات الى المحاكم الدولية.

فيما يخص المواد التي تحمي الأطباء والمرضى والمستشفيات:

إليكم رقم المادة مع النص:

المادة (3)- يجب معاملة الأشخاص الذين لا يشتركون في الأعمال العدائية بإنسانية، وعدم الاعتداء على سلامتهم البدنية بالتعذيب أو القتل.
المادة (10)- حق الهيئات الإنسانية مثل هيئة الصليب الأحمر وغيرها من الهيئات الإنسانية في إغاثة المدنيين شريطة موافقة الطرف المعني.
المادة (14)- يجوز للأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع إنشاء مواقع آمنة منظمة لإشفاء المرضى والجرحى والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة من العمر.
المادة (15)- يجوز لأطراف النزاع الاتفاق على بقع جغرافية محددة ليقيم عليها المرضى والجرحى والمدنيين الذين لا يشتركون بالأعمال العدائية، ويتم ذلك باتفاق كتابي يُحَدَد فيه مدة تحييد المنطقة.
المادة (16)-    يجب أن يوفر للمرضى والجرحى والحوامل حماية ومعاملة خاصة.
المادة (17)-    تنسيق ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والنساء وكل من ليس له أي طرف عدائي للخصم من البقع المحاصرة.
المادة (18)-    يمنع منعاً باتاً الهجوم على المستشفيات والمنظمات الصحية المدنية التي تتمثل وظيفتها الأساسية في تقديم العون للمرضى والجرحى، ولا يجوز استهدافها في الحروب.
المادة (19)-    منع تجميد الحماية عن المستشفيات والمنظمات الصحية، إلا اذا قامت بأعمال خارجة عن مهمتها الأساسية، والتي قد تسبب خطرا على العدو.
وجود عسكريين في المستشفيات لتلقي العلاج لا يعد خطرا للخصم.
المادة (20)-    حماية الموظفين المختصين بنقل المرضى والجرحى للمستشفيات لتلقي العلاج حيث أن بحوزتهم بطاقة ثبوتية من السلطات المخولة للقيام بهذه المهمة الإنسانية.
المادة (21)-    وجوب حماية قوافل النقل ومركبات الوحدات الصحية التي تساهم في نقل المرضى والجرحى برياً.
المادة (22)-    منع الهجوم على الطائرات التي يقتصر عملها على نقل الجرحى والمرضى، وذلك باتفاق بين طرفي النزاع.
المادة (23)- سماح دخول ومرور الشُحنات الغذائية والملابس والأدوية والمعدات الطبية وكل ما يندرج تحت مصطلح المساعدات الإنسانية.
المادة (26)-    يجب على كل طرف من أطراف النزاع توفير التسهيلات للعائلات المشتتة للبحث على رعاياهم وجمع شملهم، وذلك يكون من قِبل مختصين.
المادة (55)-     من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. 
المادة (56)-    من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، وبمعاونة السلطات الوطنية والمحلية، على صيانة والعمل على تصليح المنشآت والخدمات الطبية والمستشفيات، وكذلك الصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة، وخاصه عن طريق اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. 
المادة (57)-    يمنع لدولة الاحتلال أن تسيطر على المستشفيات المدنية إلا بصفة مؤقتة، وفي حالات الضرورة العاجلة للعناية بالجرحى والمرضى والعسكريين، بشرط أن تتخذ التدابير والاجراءات  المناسبة وفي الوقت المناسب لرعاية وعلاج الأشخاص الذين يعالجون فيها وتدبير احتياجات السكان المدنيين. لا يجوز الاستيلاء على مهمات ومخازن المستشفيات المدنية مادامت ضرورية لاحتياجات السكان المدنيين.
المادة (91)-    في كل معتقل يجب توفير عيادة طبية يشرف عليها طبيب مؤهل لعلاج المرضى ومتابعتهم، وإذا لزم الأمر يجب اصطحاب أولئك المرضى إلى المستشفى مثل ولادة النساء التي تتطلب عناية طبية عالية الجودة، ويجب الانتباه إلى أنه لا بد من فصل المعتقلين الذين يعانون من أمراض عقلية أو معدية عن الأصحاء.
المادة (92)-    ضرورة إجراء فحوصات طبية للمعتقلين مرة في كل شهر، كحد أدنى، للاطمئنان على الحالة الصحية والتغذوية العامة لديهم، واكتشاف الأمراض المعدية والغير معدية، وإجراء صور أشعة لكل معتقل مرة سنوياً.
المادة (108)- يجوز لهيئات الإغاثة الطبية إرسال طرود المعاونة الطبية إلى المعتقلات، ويمنع تعطيل وصولها من قِبل الدولة الحاجزة. 
المادة (124)- أن تكون المعتقلات التأديبية تراعي النظافة لتوفير بيئة صحية.
المادة (147)- ضرورة تطبيق مخالفات جسيمة لكل من يقوم بالقتل العمد والتعذيب البدني الغير إنساني وكل شيء يلحق الضرر بسلامة وصحة المحميين.
المواد التي تحمي المدنيين اكثر من هذه بكثير، ولكن اليوم تناولنا أكثرها تعلقا بالأمور الصحية. المادة ٤٩ من الاتفاقية تضمن الحماية لكل المدنيين من النقل او التهجير القسري, والمواد السابقة وخاصة ١٨ و١٩ تحرم استهداف المستشفيات, المواد واضحة وضوح الشمس في واجب حماية الأطباء والمرضى والممرضين وكل مقدمي الخدمة الطبية, إفلات دولة الاحتلال من العقاب هو خذلان للإنسانية، ويضع علامة سؤال حول القوانين الدولية, حول الدبلوماسية, حول أهلية المنظمات الدولية!! 

 

mat
Developed by: MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024