الرئيسة

تركيا تدرس منح الجنسية لمن يستثمر فيها 250 ألف دولار

نشر بتاريخ: 2018-09-03 الساعة: 10:49

وكالات - الاقتصادي- تدرس الحكومة التركية مشروع قانون  لمنح الجنسية التركية لمن يستثمر في تركيا 250 ألف دولار. وهو ما أكده مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، لقناة "الجزيرة". 

وكان قانون منح الجنسية التركية للمستثمرين الأجانب، قد دخل حيز التنفيذ، عقب نشره في الجريدة الرسمية، في 5 أيار/مايو 2017.

ووفقا للقانون، يشترط على المستثمر الأجنبي أن تكون لديه استثمارات في تركيا في كل من صندوقي الاستثمار العقاري أو الاستثمار الرأسمالي، بقيمة مليون ونصف المليون دولار على الأقل.

كما يجب على المستثمر الأجنبي الحفاظ على استثماره في أحد الصندوقين لمدة 3 سنوات، لينال الجنسية التركية بموجب قرار من رئاسة الوزراء.

وفي ذلك الحين، أشاد الرئيس العام لـ"جمعية رجال الأعمال والصناعيين المستقلين" (موصياد)، نائل أولباك، بالقرار، لافتا إلى أن كل دولة تسعى لجذب المزيد من المستثمرين، وأن بعض الدول الأوروبية تمنح جنسياتها مقابل استثمارات بقيمة أقل.

وأضاف أن تركيا "اختارت حد القيمة الأدنى من الاستثمارات في هذا الإطار، وأعتقد أنه قرار صحيح وصائب".

وفي 17 أبريل/نيسان الماضي، كشفت مصادر مطلعة لـ"العربي الجديد" عن أن حكومة العدالة والتنمية، ستقدم في مايو/أيار (المنصرم)، مشروعا للبرلمان يقضي بتخفيض مبلغ منح الجنسية للأجنبي الذين يشتري عقارا من مليون إلى 300 ألف دولار، أي بنحو 70%. 

وفي حينه، بيّنت المصادر، التي رفضت ذكر اسمها، أن تخفيض مبلغ العقار، جاء بناء على "طلبات كثيرة من دول الخليج العربي"، فضلاً عن أن القانون المرتقب سيزيد من حركة البيع والاستثمارات العقارية في البلاد.

وأدخلت الحكومة التركية في مايو/ أيار من العام الماضي، ولأول مرة، شراء العقارات ضمن بنود منح الجنسيات الاستثنائية، حيث أتاحت الفرصة للمستثمرين الأجانب بطلب الحصول على الجنسية، إن اشترى عقاراً بقيمة مليون دولار على الأقل، مشترطة عدم بيعه لثلاث سنوات. 

وبّينت وزارة البيئة والتطوير العمراني، آنذاك، أن هناك شروطاً عدة، للحصول على الجنسية عبر شراء عقار، منها الحصول على تقرير يتم إعداده وفقاً لمعايير من قبل مثمن عقاري قانوني معتمد من هيئة أسواق رأس المال التركية، لمعرفة القيمة السوقية للعقار، مع عدم بيعه لمدة 3 سنوات. 

anw

التعليقات

Developed by MONGID | Software House الحقوق محفوظة مفوضية الإعلام والثقافة © 2024